أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تأخر الإمام عن الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تأخر الإمام عن الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم تأخر الإمام عن الصلاة
رقم الفتوى :
3936
عنوان الفتوى :
حكم تأخر الإمام عن الصلاة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (4993)
إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في الركعة الثانية أو.. فقال لي أخ: لاتقم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب؟ علماً بأن تأخر الإمام يتكرر في اليوم أكثر من مرة، ثم إني لو انتظرت أكثر من اللازم يعلق بعض الناس وربما صلوا فرادا وانصرفوا . وهل السنة أن يبكر الإمام إلى المسجد أم يأتي في وقت الإقامة أفتونا مأجورين؟
نص الجواب
الحمد لله
لست مكلفاً للذهاب إلى بيت الإمام لتنبيهه إلى الصلاة ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وقته المعتاد، والواجب علىالإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وإلا فأبلغوا المسئول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: